الحر العاملي
180
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله . أقول : سيأتي حكم البول ( 1 ) وأن هذا محمول على التغير . ( 448 ) 5 - وعنه ، عن أحمد يعنى ابن محمد بن عيسى - عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء . ، قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء . قال : وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد ( 1 ) . ( 449 ) 6 - محمد يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان يعنى ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كله ) ( 1 ) . أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على الأجزاء ، والأكثر على الأفضلية .
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب الآتي . 5 - التهذيب 1 : 235 / 679 ، ورواه في الإستبصار 1 : 34 / 91 . ( 1 ) التهذيب 1 : 235 / ذيل الحديث 678 وفي 246 / ذيل الحديث 708 عن عمار الساباطي . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 6 - الكافي 3 : 6 / 7 . ( 1 ) التهذيب 1 : 240 / 694 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 .